المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨١ - الأخبار الواردة في تحديد الجبهة
حديث قال: «إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض».[١]
حيث لا خلاف عند العرف بأنّ الكف لا يطلق إلاّ على مجموع الباطن في مقابل الظاهر.
نعم، عند التعذّر عن وضع الباطن بجميعه، ينتقل المطلوب إلى ظاهر الكفّين، كما صرّح به بعضهم أخذاً بإطلاق اليدين، عند القطع بخروج الظاهر في حال الاختيار، فيبقى الظاهر في حال الضرورة و الاضطرار.
مضافاً إلى أنّه الأقرب إلى المأمور به من غيره، كما يؤى إليه في الجملة ما ذكروه في باب مسح الوضوء إذا عجز عن المسح بالباطن؛ لتقارب الملاك بين الموردين، كما لا يخفى.
الأمر الثالث: في الركبتين.
و وجوب وضعهما واضح لا خلاف فيه؛ لاتّفاق النصوص و الفتاوى عليهما، أي: على كون السجدة عليهما.
و المراد بالركبتين عند صاحب «الجواهر» هو ما ذكره بقوله: «و الظاهر أنّهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغى حال السجود وضع عينهما و لو بالتمدّد في الجملة في السجود، كما فعله الصادق ٧في تعليم حمّاد؛ كى يعلم حصول الامتثال، و لعلّه هو مراد العلاّمة الطباطبائى بقوله:
كفّيه بالبطن و ركبتيه
ظهراً و الإبهامين من رجليه
[١] الوسائل: ج٤، الباب ١٩ من أبواب السجود، الحديث ٢.