المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٠ - الأخبار الواردة في تحديد الجبهة
يقيّد به الإطلاق، خصوصاً على القول بأعميّة أسامى العبادات).
و نحن نزيد توضيحاً لذلك بأنّه قد يقال: رغم صراحة رواية إسماعيل في لزوم مباشرة الكفّين على الأرض، لكنّها تكون بصورة شبه المعلّل بقوله: «لعلّ اللّه...» حيث يشعر كونه للاستحباب.
لكن يندفع: بأنّا نمنع كلّيّة ذلك؛ إذ كثيراً ما يتّفق ذكر التعليل للواجبات، كما يظهر ذلك للمتتبّع في الأخبار.
كما أنّ مراد صاحب «الجواهر» بقوله: «خصوصاً على القول بأعمّيّة أسامي العبادات». أنّه على القول بكونها إسماً للصحيح، فعند الشك في وجوب وضع الباطن أو الأعمّ، تجرى قاعدة الاشتغال إلى أن نحرز و نقطع بحصول الامتثال و الفراغ.
هذا بخلاف ما إذا كان للأعمّ؛ إذ لا إشكال في صدق الصلاة على فاقد جزء أو شرط، فحينئذٍ إذا شككنا في وجوب شئـ مثل لزوم وضع باطن الكفّ على الأرض و عدمه ـ فالمرجع البراءة؛ لأنّ الأصل في الشبهات الوجوبيّة عدم الوجوب، و المفروض صدق الصلاة عليه أيضاً مع فقده حتّى و لو كان جزءً في الواقع، و لكن مع ذلك كلّه يجب في حال الاختيار وضع الباطن، و الدليل على ذلك:
مضافاً إلى التبادر و السيرة، و كونه ظاهر الفتاوى، دلالة رواية إسماعيل بن مسلم الواردة بصورة الأمر، بل و كذلك رواية أبي بصير، عن أبي عبداللّه ٧ في