المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٨ - الأخبار الواردة في تحديد الجبهة
المساجد للّه) قال: و هي الجبهة و الكفّان».[١]
و مثل: رواية إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه ٨ أنّه قال: «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض، لعلّ اللّه يدفع عنه الغلّ يوم القيامة».[٢]
أقول: في قبال هذه الأخبار، نصوص اُخرى ذكر فيها اليدين بصورة المطلق:
مثل: ما رواه زراره على نقل الشيخ،[٣] و رواية عبداللّه بن ميمون القدّاح،[٤] و حديث العيّاشى المنقول في «مصباح الفقيه»،[٥] و الرضوى المنقول في «وسيلة المعاد» للنورى،[٦] و كتاب «الفقيه» على المنقول في «مصباح الفقيه» في وصيّة أميرالمؤمنين ٧ لابنه محمد بن الحنفيّة،[٧] فتحمل جميع هذه المطلقات على تلك المقيّدات، خصوصاً مع كون الكفّين هو المعهود المتعارف من أهل الشرع كالنبيّ صلىاللهعليهوآله و الأئمّة :، بل عليه سيرة المتشرّعة و العمل، بل و لم ينقل الخلاف فيه من أحدٍ، بل ادّعى القاضي في «شرح الجُمل» نفي الخلاف فيه.
نعم، نُقل عن المرتضى في «الجمل»، و ابن إدريس في «السرائر»، و الإسكافى ـ على ما حكاه عنه الشهيد في «الذكرى» ـ اعتبار السجود كونه على
[١] الوسائل: ج٤، الباب ١ من أبواب افعال الصلاة، الحديث ٢.
[٢] - (٤) الوسائل: ج٤، الباب ٤ من أبواب السجود، الحديث ٦ ـ ٢ ـ ٨.
[٥] مصباح الفقيه: ص ٣٣٩.
[٦] وسيلة المعاد: ص ٣٥٨.
[٧] مصباح الفقيه: ص ٣٣٩.