المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥ - صور بطلان الصلاة مع جهر المرأة
الغصب في حال الضرورة و الاضطرار، قهراً أو بسوء اختياره، بناءً على كونه بالنهى السابق الساقط؛ حيث إنّه بعد تحقّق الضرورة يخرج عن الاختيار، ففي مثل هذه الحالة يتحقّق التعارض بينهما، كما عليه صاحب «الجواهر» قدسسره.
و أمّا الكلام في تقديم جانب الحرمة كما أشار إليه المحقّق الهمدانى ;: فهو واضح على القول بالتخيير بين الإخفات و الجهر؛ لوجود الفرد الجائز مع حفظ الشرط من الجهر الغير المشتمل للإسماع أو الإتيان بالإخفات.
و أمّا مع الاضطرار في الإتيان بالجهر و كان واجباً عليه، فلا يبعد كون وجوبه منوطاً بعدم ترتّب مفسدة عليه، كما أشار إليه المحقّق، خصوصاً مع ملاحظة أنّ له بدل و هو الإخفات. فإذن الحكم بتقديم جانب الحرمة لا يخلو عن قوّة.
صور بطلان الصلاة مع جهر المرأة
ثمّ يأتى الكلام في أنّه: على فرض حرمة جهر الصوت بالصلاة إمّا لأجل قبول كون صوتها عورة مطلقاً، أو لأجل فرض كون الجهر في الصلاة حراماً لأجل الإجماع، و كون الأمر بالصلاة واجباً و يقتضي اليقين بالفراغ، و هو لا يحصل إلاّ بالإخفات. أو كان الصوت مشتملاً على ما يكون حراماً من وقوع الفتنة أو التلذّذ، فهل توجب هذه الاُمور فساد الصلاة و إبطالها أم لا؟