المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٧ - مكروهات الركوع
عزّ و جلّ ثمّ اسألوا بعده».[١]
و منها: رواية عبداللّه بن حسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٧، قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له و هو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشئمن السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها؟ قال: أمّا الركوع: فلا يصلح له، و أمّا السجود: فلا بأس».[٢]
و منها: رواية علي بن جعفر، قال: «سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التى كان يقرؤها؟ قال: إن كان قد فرغ فلا بأس في السجود، و أمّا في الركوع: فلا يصلح».[٣]
و منها: رواية السكونى، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي :، قال: «سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع و الساجد و في الكنيف و في الحمّام و الجُنُب و النفساء و الحائض».[٤]
أقول: رغم وضوح أنّه لم يذكر في هذه الأخبار نوع الصلاة من كونها فريضة أو نافلة، و لكن على كلّ تقدير يدلّ على المطلوب؛ لأنّه إذا فرضت الكراهة في ركوع النافلة، ففي الفريضة تكون بالأولويّة، و إن كانت في الفريضة فتكون الكراهة بحسب دلالتها، كما لا يخفى.
أقول: في هذه الأخبار غنى و كفاية للدلالة على المطلوب، بل صرّح الشيخ
[١] – (٣) الوسائل: ج٤، الباب ٨ من أبواب الركوع، الحديث ٤ ـ ٦.
[٤] الوسائل: ج٤، الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن، الحديث ١.