المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤١ - مكروهات الركوع
يقولون بها في الثياب لا في ثوب واحد. مع أنّ مقتضى حديث عمّار عدم الكراهة في جعل اليد تحت الثوب، إذا لم يكن في ثوب واحد بخلاف ما إذا كان في واحدٍ حيث يكون مكروهاً.
لكن مقتضى الصحيح هو حُسن الإخراج و استحبابه لا أنّ تركه مكروه، خصوصاً لو قصد بنفي البأس نفى الكراهة. فمقتضى الجمع بينهما هو استحباب الإخراج إذا كان ثوباً واحداً، و إن كان تركه جائزاً بلا كراهة، بخلاف مفاد رواية عمّار الذي هو الكراهة في الثوب الواحد، فيحمل عدم البأس في الصحيح على عدم الحرمة لدفع توهّم وجوب الإخراج، حتّى يجامع الكراهة.
و النتيجة: أنّه ثبت ممّا ذكرنا بواسطه الحديثين في الثوب الواحد استحباب الاخراج و الكراهة في الترك، فيكون طرفي الفعل و الترك متعلّقي الحكم، هذا إن اُريد من كلمة «ثوبه» في الصحيح الثوب الواحد، و إن اُريد منه جنس الثوب، حتّى يساعد تعدّده، فيمكن أن يحمل بحسب الجمع بين الصحيح و بين حديث عمّار بأن يكون المراد حسن الإخراج مطلقاً، حتّى في الثياب المتعدّدة، و عدم الكراهة في عدم الإخراج في خصوص المتعدّد، بملاحظة تقيّد خبر عمّار بكراهة عدم الإخراج في الثوب الواحد، و تكون النتيجة حينئذٍ استحباب الإخراج عن الثوب مطلقاً في الواحد و المتعدّد، و عدم الكراهة في عدم الإخراج في صورة التعدّد، و اختصاص الكراهة في عدم الإخراج بخصوص الثوب الواحد، و هو موافق مع فتوى المشهور بالنسبة إلى الثوب الواحد من الكراهة، لا يوافق ما و ورد