المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٩ - مكروهات الركوع
الأصل و الإطلاقات، و دعوى الإجماع عن الشيخ في «الخلاف» غير ضائر؛ لاحتمال كون المراد هو الكراهة.
أقول: و على كلّ حال رغم أنّ ظاهر كلام الشيخ، و أبي الصلاح و الفاضل و ابن الجنيد التحريم، و لكنّه مشكل جدّاً، خصوصاً على القول بعدم وجوب وضع اليدين على الركبتين، اللّهم إلاّ أن يراد من التطبيق التكفير، فللقول بالحرمة وجه، بل و كذلك لو قلنا بوجوب وضع اليدين على الركبتين، فتركه حينئذٍ حرامٌ، فربما يوجب البطلان لو تركه عمداً، لا لحرمة التطبيق بل لتركه الواجب الشرطي، إلاّ أن يكون وجه حرمته حينئذٍ لأجل أنّ مقتضى الأمر بالشئهو النهى عن ضدّه الخاصّ، لكنّه أوّل الكلام.
نعم، لو قلنا بأنّ التطبيق يعدّ فعلاً كثيراً كالتكفير، فيتعيّن البطلان حينئذٍ لو فعله عمداً، بل في «الجواهر»: «الظاهر كذلك بناءً على ثبوت النهي عنه، كما عن أبي علي»، بل قد يحتمله الخبر المزبور بقوله: إنّه «عملٌ و ليس في الصلاة العمل» فيرجع النهي عنه إلى النهي عن الركوع بهذه الهيئة، فالعمدة في مستند الحرمة هذا الخبر، و لا يخلو عن تأمّل، و رغم ذلك فقد عدّه أكثر الفقهاء من المكروهات، و اللّه العالم.
و خامسها: ما هو مذكور في المتن بأن يركع و يداه تحت ثيابه.
و ظاهر المتن كون الكراهة جعل اليد تحت الثياب لا تحت ثوب واحد، كما هو صريح جماعة، بل في «الذكرى» و «تعليق الإرشاد» و عن «المسالك» نسبته إلى