المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٩ - مسنونات الركوع
و أن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع، و لو كان بأحدهما عذر وضع الاُخرى، و أن يردّ ركبتيه إلى خلفه، و يسوّي ظهره، و يمدّ عنقه موازياً ظهره. (١)
فيه، كما لا يكون التكبير شرطاً لرفع اليدين، فعلى الوجوب تكون المسألة واضحة لا نقاش فيها، و قد عرفت ظهور كلام السيّد المرتضى في «الانتصار» على الوجوب، و دعوى الإجماع عليه، حيث يمكن أن يكون مقصوده وجوب التكبير لا خصوص رفع اليدين فيه، كما في «المستند» للنراقي بيان ذلك، و لا يخلو عن وجهٍ، فليتأمّل؛ إذ لا وجه للقول بوجوب رفع اليدين دون التكبير:
(١) يتضمن هذه المسألة أفعالاً و اُموراً عديدة لابدّ من البحث في كلّ واحد منها، و استعراض أدلّته.
الأمر الأوّل: استحباب وضع اليدين على الركبتين مفرّجات الأصابع.
و الدليل ـ مضافاً إلى دعوى إجماع العلماء كافّة كما في «المنتهى» و «المعتبر» عدا ابن مسعود و صاحبيه الأسود بن زيد و عبدالرحمن بن الأسود، فإنّهم أوجبوا التطبيق أو استحبّوه على اختلاف النقل، و قد انقرض و الحمدللّه كما في «الجواهر» ـ : قيام أخبار عديدة عليه كما سنذكره في سياق بحثنا، فهي مشتملة على عدّة اُمور مذكورة في المتن.
الأمر الثاني: تفريج الأصابع، و يمكن استفادة استحبابه من حديث عليّ