المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٨ - مسنونات الركوع
الخصوصية إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار».
أقول: الظاهر أنّ هذا الاحتياط وجوبي، و مع تركه عمداً لا نتيقّن بالفراغ، فمع الشك فيه لابدّ من الاحتياط بالإعادة، كما عن «جامع المقاصد».
فإذاً عند عدم وجود الإطلاق يجب إتيانه حال القيام قطعاً، كما يجب كذلك مع الشك في وجود الإطلاق. نعم، يصحّ مع القطع بوجود الإطلاق و عدم التقييد.
و أمّا استحباب رفع اليدين عند التكبير: فهو حكمٌ ثابت و مسلّم، كما مضى بحثه في تكبيرة الإحرام، فضلاً عن قيام أخبار دالّة عليه.
منها: صحيحة حمّاد: «ثمّ رفع يديه حيال وجهه، و قال: اَللّه أكبر» الحديث.[١]
و منها: الأخبار الدالّة على كون رفع اليدين زينة للصلاة كما سيأتى إن شاء اللّه.
و منها: الخبر المرويّ عن زرارة: «إذا أردت أن تركع فارفع يديك و كبّر، ثمّ اركع و اسجد».[٢]
و منها: حديث ابن عمّار، قال: «رأيتُ أبا عبداللّه ٧ يرفع يديه إذا ركع»[٣] إن كان المراد رفع اليدين للتكبير و كان الاستحباب لذلك مستقلاًّ، فيكون من قبيل اجتماع المستحبّ مع المستحب، إن قلنا باستحباب التكبير، لا من قبيل الشرط
[١] الوسائل: ج٤، الباب ١ من أبواب افعال الصلاة، الحديث ٢.
[٢] و (٣) الوسائل: ج٤، الباب ٢ من أبواب الركوع، الحديث ١ ـ ٢.