المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٨ - فروع يتعلق بالقيام
الخامس: التسبيح فيه، و قيل: يكفى الذّكر و لو كان تكبيراً أو تهليلاً، و فيه تردّد [١]
صرّح بذلك في القعود بعد السجدة، حيث قال: «حتّى تطمئنّ قاعداً».[١]
و لكنّ الحقّ خلافه، لمصير كثير من الفقهاء على عدمها، بل هو أقرب مظنّة بالإجماع ممّا ذكره الشيخ، مضافاً إلى ما عرفت منّا سابقاً من استفادة خلاف ذلك من حديث «لا تعاد» و إطلاقات الصلاة، و أدلّة السهو، و أمثال ذلك.
[١] لا إشكال و لا خلاف في وجوب الذكر في الركوع في الجملة إجماعاً بكلا قسميه، كما صرّح بذلك صاحب «الجواهر» بقوله: «اجماعاً محصّلاً و محكيّاً في «المنتهى» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «المدارك» و عن «الخلاف» و «المعتبر».
و لكنّ الذى وقع فيه الخلاف هو في تعيين التسبيح فيه؛ إذ معظم الأصحاب كما في «الذكرى»، و الأكثر كما في «جامع المقاصد»، و المشهور كما في «كشف اللّثام»، بل و ما في «الغنية» و «الانتصار» و «الخلاف» و «الوسيلة» ـ على تعيّن التسبيح فيه، و نُقل عن الأربعة الأخيرة الإجماع على تعيّنه، و إن اختلفوا فيه أيضاً:
١. بين القول بالاجتزاء بمطلق التسبيح، كما هو ظاهر «الغنية»
[١] المستدرك: الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٩.