المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٢ - البحث عن الأخبار الواردة في الركوع
و منها: النبوي الآخر المنقول عن ابن عجلان: «ثمّ ارفع حتّى تعدل قائماً».[١]
و منها: خبر أبي بصير: «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه».[٢]
و منها: رواية ليلة المعراج، و فيها: أنّ اللّه تعالى أوحى إليه بعد أن ركع «أن ارفع رأسك يا محمّد، ففعل رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فقام منتصباً»[٣] و غير ذلك من الأخبار الواردة فيه، فوجوبه مسلّم بلا إشكال، أي: لا يجوز الهوي للسجود قبل الانتصاب كاملاً، كما هو المراد من الرفع، لا مطلق رفع الرأس.
بل عن الشيخ في «الخلاف» الإجماع على ركنيّته، و لعلّه استفاد ذلك ممّا ورد من نفي الصلاة بدونه كما عرفت، و لقاعدة الركنيّة بناءً على وجوب الاحتياط في العبادة، بل في «الجواهر»: «ينبغى الجزم به بناءً على اعتباره في مفهومه كما يقضي به ملاحظة كلام بعضهم في أحكام الخلل».
و قد يظهر من كلام صاحب «الجواهر» الميل إلى كلام الشيخ قدسسره من الركنيّة، فإنّه و إن تعرّض لمعارضة كلامه مع ما في صحيحة زرارة من لا تعاد، إلاّ أنّه نسب ترجيح ذلك على الأدلّة الدالّة على الركنيّة إلى المشهور، المشعر بعدم قبوله لذلك.
[١] المستدرك: ج١، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٩.
[٢] الوسائل: ج٤، الباب ١٦ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
[٣] الكافي، ج ٣، ص ٤٨٦، باب النوادر، الحديث ١؛ و راجع الوسائل، ج٤، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١٠ و ١١.