المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٤ - البحث عن الأخبار الواردة في الركوع
لأنّا نقول: بأنّ هذا الازدياد على الفرض يُخرجه عن واجب آخر و عن حدّه، و المفروض أنّه غير جائز، فهذا هو الأمر الثانى ممّا أوجب سقوط حكم القيام المتّصل.
نعم، يبقى هنا صورة اُخرى أشار إليه صاحب «كشف الغطاء» تبعاً للشهيدين و المحقّق الثانى، من أنّه إن أمكنه أن ينقص من انحنائه أو الانتصاب و لو بالاعتماد و نحوه وجب، فلا تجب الزيادة في هذا الفرض حينئذٍ، لحصول الفرق بذلك، فنتيجة هذا القول هو التفصيل في وجوب الزيادة و عدمه، بأنّه يجب لو لم يقدر على تحصيل الفرق بالطرق المذكورة، و إلاّ لا يجب.
و هذا تفصيل جيّد، و لكن لابدّ من تفصيل آخر عند عدم القدرة على الطرق المزبورة، و هو القول بوجوب الزيادة إن لم يستلزم خروج المصلّى عن حدّ الواجب في الركوع، و إلاّ لا تجب.
فإذا لم تجب الزيادة في هذا الفرض: فقد ذكر له صاحب «العروة» صوراً و أنّه:
هل يكفى نيّة الجمع بين القيام المتّصل بالركوع مع الركوع في حالته الخاصّة؟
أو يكفى نيّة الركوع فقط بدعوى سقوط القيام المتّصل للعجز عنه، فلا ينوى إلاّ نفس الركوع فقط؟
أو يجعل القصد و النيّة للقيام و الركوع معاً، و يجعل الإشارة بالرأس مع الإمكان، أو ضمّ العينين إن لم يمكن الإشارة برأسه، علامةً على الركوع أو بدلاً عنه، و إلاّ فينوى به قلباً و يأتى بالذكر؟