المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٤ - البحث عن الأخبار الواردة في الركوع
بيان الإسناد إلى أبيجعفر ٧الذى كان قبله، مضافاً إءلى أنّ هذه الرواية منقولة عن الصدوق في «العلل» مسنداً إلى أبي جعفر ٧، فيخرج حينئذٍ عن كونها مقطوعة. و بالجملة: فإنّ مثل هذه الإيرادات لا يمكن أن نرفع بها اليد عن الرواية.
نعم، قد يقال في الجواب عنها: أنّ المذكور في الرواية قبل هذا و بعده ليس إلاّ اُموراً استحبابيّة، مثل: جمع القدمين، و عدم تفريجهما، و ضمّ الثديين باليدين، و الجلوس على الألتيين، و الابتداء بالقعود بالركبتين قبل اليدين، و ضمّ الفخذين، و رفع الركبتين في حال الجلوس، و الانسلال عند النهوض، و عدم ارتفاع العجيزة أوّلاً، كلّها اُمور مستحبّة لا واجبة، فوحدة السياق مع وقوع حكم وضع اليدين فوق الركبتين بين تلك الاُمور، تقتضي الحكم بالاستحباب في الوضع، و كون الانحناء في حقّها كالانحناء في حقّ الرجال، خصوصاً مع إعراض أكثر الأصحاب عنه، حيث يوجب الاحتياط في العمل بالحكم بلزوم الانحناء إلى الحدّ المذكور في كلام المشهور، و إن كان قد عرفت كونه خلافاً لظاهر الرواية، و اللّه العالم.
الأمر الرابع: هل يجب وضع اليدين على الركبتين مضافاً إلى وجوب الانحناء إلى هذا الحدّ، أم لا؟
يظهر من صاحب «الحدائق» الميل إلى وجوبه، حيث قال: «لا يخفى أنّ ظاهر أخبار المسألة هو الوضع لا مجرّد الانحناء، بحيث لو أراد لوضع، و أنّ الوضع مستحبّ كما هو المشهور في كلامهم، و الدائر على رؤوس أقلامهم، فإنّ