المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠١ - الواجب الخامس الركوع
و الواجب فيه خمسة أشياء:
الأوّل: أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه (١)
يمكن تداركه في النقص أو الزيادة بالدخول في ركن آخر، كما سيأتى تفصيله و أحكامه في بحث الخلل.
بل هو العمدة في الركنيّة؛ لما قد عرفت من تسمية ركعات الصلاة به، بل الإجماع بقسميه عليه، كما ادّعاه بعض الأصحاب في عدّة كتبهم، حيث لم نجد من خالف ركنيّته. مضافاً إلى أصالة الركنيّة في واجبات الصلاة لتوقيفيّتها إلاّ ما خرج منه بالدليل، و المقام ليس منه كما بيّنا تفصيل هذا الأصل في بحث القيام فلا نعيد، مع وجود نصوص متضافرة على ركنيّته بإخلاله في الزيادة و النقيصة، إلاّ في الزيادة مع الجماعة، كما سيأتى بحثه في محلّه إن شاء اللّه.
(١) و الذى يظهر من عبارة المصنّف حول الركوع اُمور:
الأوّل: كون الانحناء واجباً في الركوع، إمّا لتوقّف مسمّى الركوع لغةً و عرفاً عليه، بحيث لو لم يحصل الانحناء لا يصدق عليه الركوع لغةً و عرفاً، فلا يحصل الامتثال به شرعاً، إذا فرض الأمر قد تعلّق به بحسب اصطلاح اللغة و العرف، أو للأمر به شرعاً، أى: يمكن قبول صدق الركوع بحسب ذلكما الاصطلاحين بغير الانحناء أيضاً، إلاّ أنّ ما اُمر به شرعاً في الصلاة ليس إلاّ مع الانحناء.
و هو أيضاً يتصوّر على نحوين: