المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٩ - السابعة المعوّذتان من القرآن
السابعة: المعوّذتان من القرآن، و يجوز أن تقرأهما في الصلاة فرضها و نفلها [١]
السورة؟ قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع و يسجد».[١]
٢. سماعة: «من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع».[٢]
بل و في «المبسوط»: «أو يأتي بسورة اُخرى أو آية» و لعلّه لعموم التعليل الوارد في النافلة أنّه يكون الركوع عن قراءة، و لا مانع فيها.
و كيف كان، فلو نسي السجدة فعلها إذا ذكر؛ لدلالة خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما ٨، قال: «سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع و يسجد؟ قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم»،[٣] أي: إذا كانت السجدة واجبة دون المستحبّة.
[١] بلا خلاف بين أصحابنا في هذا الحكم، كما صرّح به غير واحد، بل نسب الشهيد في «الذكرى» إلى بعض العامّة القول بأنّهما ليستا من القرآن، قال في محكي «الذكرى»: «و نُقل عن ابن مسعود أنّهما ليستا من القرآن، و إنّما اُنزلتا لتعويذ الحسن و الحسين ٨، و خلافه انقرض و استقرّ الإجماع الآن من العامّة
[١] و (٢) الوسائل: ج٤، الباب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١ ـ ٢.
[٣] الوسائل: ج٤، الباب ٣٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.