المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٩ - أدلّة القول الثالث في قراءة التسبيحات
الاختلاف في كلام الصدوقين؛ لأنّ المحكى عن أكثر نسخ «الفقيه» و «المقنع» ثبوت التكبير، فإذا كان النقل عن «الفقيه» على وجهين بثبوت التكبير و عدمه، كيف يمكن جعله مستنداً لنسبة التسع إليه؟!، هذا فضلاً عن أنّ صاحب «الجواهر» قال: «المحكي عن النسخة الصحيحة القديمة من الرسالة ثبوت التكبير، و لذا لم ينقل التسع عنه قبل المختلف للعلاّمة».
مضافاً إلى ما عرفت في القول الثانى و هو العشر نسبته إلى الصدوق في «هدايته»، فمع ملاحظة ذلك لا يمكن الاطمئنان في نسبة هذا لقول إليه، بل قد نوقش في كلام ابن أبي عقيل؛ لأنّ الموجود في عباراته على في «الجواهر» إثبات التكبير فقط، و الأمر في ابن الجنيد أيضاً كذلك.
و النتيجة: أنّه ثبت من جميع ما ذكرنا عدم وجود قول بتعيّن التسع؛ مضافاً إلى مخالفتها لباقي الروايات المشتملة على التكبير؛ لأن مستند هذا القول ليس إلاّ صحيحة زرارة، و قد تقدّم ذكرها، و هي:
قال: «فقل سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله إلاّ اللّه ثلاث مرّات تكمّله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع».
و قد عرفت فيما سبق الاختلاف في متن الرواية في إثبات التكبير و عدمه، و مقتضى اليقين القراءة بالأخذ بالأكثر و هو الإثني عشر مع وجود التكبير في الفصول. و هذا يعني أنّه لا وجه لحملها على الندب مع فرض إسقاط التكبير، كما هو المحكي عن أكثر القائلين بالأربع بحملها على الندب، كما لا وجه لحملها على