المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٣ - حكم من نوي قطع القراءة
بلزوم إعادة الصلاة، لإمكان انطباق عنوان الزيادة عليه، لو لم يرد عليه المناقشات المذكورة، بخلاف السكوت في الجملة مع نيّة القطع، حيث لا زيادة حينئذٍ حتّى يرد ما سبق ذكره حتِی ِیقال.
و ممّا ذكرنا ظهر الفرق بين السكوت في الجملة مع نية القطع، مع السكوت الطويل المخرج عن مسمّى الصلاة؛ لأنه حينئذٍ يكون ماحياً لصورة الصلاة، فيستلزم البطلان كما لا يخفى.
فالأقوى عندنا صحّة كلام المصنّف من كفاية استيناف القراءة دون إعادة الصلاة.
و اُخرى: يقال في توجيه البطلان بأنّ نيّة قطع القراءة ترجع حقيقة إلى نيّة قطع الصلاة، فإذا انضمّ إلى نيّة قطع الصلاة السكوت الذى هو مبرزٌ للنيّة، أوجب ذلك البطلان:
و لكن يرد عليه: من حيث الصغرى و الكبرى.
أمّا الصغرى: فإنّا لا نسلّم أنّ مجرد نيّة قطع القراءة يرجع الى قطع الصلاة؛ لأنّه ربما يتخيّل التفكيك بينهما بحيث لو سئل عنه يقول ما نويت قطع الصلاة.
و أمّا الكبرى: فأيّ دليل يدلّ على أنّ مجرّد نيّة قطع الصلاة إذا انضمّ إليها سكوت غير طويل يوجب البطلان، حتّى مع رجوعه عن نيّته؟! فإذاً القول بالبطلان لا يخلو عن و هن.
و ثالثة: يفرض أنّه نوى قطع القراءة و سكت سكوتاً طويلاً مُخرجاً عن