المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٩ - حكم الاخلال العمدي
و كذلك لو نوى قطع القراءة و سكت، و في قولٍ: يُعيد الصلاة (١)
مضافاً إلى أنّ اعتبار مطلق الزيادة ـ بأن تكون مخلّة بموالاة حروفها، و داخلة تحت القاعدة و لو كانت بكلمة واحدة ـ فيه تأمّل.
و كيف كان، لا بأس بالقول بأنّ الأحوط الإعادة فيما إذا لم يستلزم الإتيان بالقراءة كذلك محو صورة الصلاة، و لم يكن منافياً للهيئة الاتّصالية، و إلاّ لا إشكال و لا خلاف في بطلانها، بلا فرق حينئذٍ بين العمد و السهو.
و لقد أجاد العلاّمة الطباطبائى بقوله:
و كلّ فصل بين أجزاء العمل
إن زاد في العادة مثله أخلّ
و يستوى العمد هنا و السهو
إن حدّ بالماحي و بان المحو
و المحو للجزء كمحو الكلّ
فاعتبر القاري كالمصلّي
و هكذا الذاكر و المسبّحا
فيبطل الفصل بما لاسمٍ مح
(١) و في «الجواهر»: أنّه أراد المصنّف بيان عدم الفرق في استيناف القراءة فقط بين كون الإخلال بسبب قراءة أوجبت فوات الموالاة و بين كونه بسبب السكوت المخلّ بها، لا بما إذا كان وجه استيناف القراءة هو نيّة قطعها مع السكوت لا بالسكوت فقط. و استشهد لكلامه: بأنّه لم يقيّد السكوت بما يقضي بفواتها، و جعل احتمال كون الاستيناف لأجل نيّة القطع مع السكوت ضعيفاً.
و يرد عليه: أنّه لو كان مقصوده ; ما ذكره، فلماذا ذكر هذا القيد في الإخلال