المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٤ - الأولي لا يجوز قول آمين في آخر الحمد
الإسكافى أيضاً لا صراحة فيه، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقه، وقد أتعب صاحب «الجواهر» نفسه لنقل كلامه، و ما هو فيه شائبة المخالفة، ولكن لا أهمّيّة لنا في ذكره، و لذلك انصرفنا عن نقله و رجعنا إلى أصل المطلب.
فنقول: كما أنّ القول بالكراهة الذى جاء في كلام المصنّف وقع أيضاً مورد اعتراض صاحب «الجواهر» و المحقّق الهمدانى، حيث قالا: إنّا لم نتحقّقه، و كيف كان الأقوال في المسألة ثلاثة:
قول بالكراهة، و قول بالحرمة دون الإبطال، و قول بهما معاً.
و الأكثر على القول الأخير، كما عليه صاحب «الجواهر»، و المحقّق الهمدانى، و صاحب «العروة» واكثر أصحاب التعليق عليها، تبعاً لكثيرٍ من المتقدّمين كالشيخ في «الخلاف»، و السيّد في «الانتصار»، بل العلاّمة في «التحرير» و «نهاية الإحكام» نقل الإجماع على البطلان، مضافاً إلى حرمته، و عن «المنتهى» أنّه قال: «علمائنا يحرّم قول آمين، و تبطل به الصلاة، و قال الشيخ سواء كان ذلك سرّاً أو جهراً، في آخر الحمد أو قبلها، للامام و الماموم، و على كلّ حال، و ادّعى الشيخان و السيّد المرتضى إجماع الإماميّة عليه».
و استدلّوا لمذهبهم بعد الإجماع بالنصوص الواردة في ذلك:
منها: صحيحة جميل أو حسنته بإبراهيم ابن هاشم، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها، فقل أنت: (الحمد للّه ربّ