المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢ - حکم اختلال بعض الشروط فی اثناء الحول
يحتسب فصلاً عرفاً. ولا يضر بالبقاء طول الحول، كما احتملهما المنتظري في زكاته[١].
فالحق مع المشهور المنصور لو لم يكن إجماعيّاً؛ مضافاً إلى ما عرفت من عدم وجود الخلاف إلاّ عن من عرفت.
مع إمكان استظهاره من لسان بعض الأخبار، مثل:
ما رواه الفقيه مرسلاً عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيءٌ»[٢].
فإنّ التحوّل في السنة يحصل بالمعاوضة مطلقاً: سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء كان بأخذ عوضٍ في قباله أم لا. وكيف کان فهذا اللفظ جامعٌ لجميع هذه الأقسام.
ونحوه ما رواه الشيخ بإسناده إلى الفضلاء الخمسة، عن الصادقِین علِیهما السلام قالا: «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيءٌ»ـ إلى أن قال:ـ «وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه. فإذا حال عليه الحول وجب فيه»[٣].
[١] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٢٤٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه٢: ٣٢، ضمان المزكّي، الحديث١٦٢٦؛ وسائل الشيعة٩: ١٥٣، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب٦، الحديث٢.
[٣] الكافي ٣: ٥٣٤ ، باب صدقة البقر، الحديث١، و ص٥٣٥، باب صدقة الغنم، الحديث ١؛ التهذيب ٤: ٢٤، الحديث٥٧، وص٢٥، الحديث٥٨، و ص٤١، الحديث ١٠٣؛ الاستبصار٢: ٢٤ـ٢٣، الحديث ٦٥؛ وسائل الشيعة٩: ١١٦، أبواب زکاة الأنعام، الباب ٦، الحديث ١، و ص١٢١، الباب ٨، الحديث ١.