المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨
اعتبار النصاب لکل جنس من الاجناس ٣٩٠
القول فِی زکاة الغلاّت
استحباب الزکاة فِی غير الغلات الاربعة ٣٩٥
حکم السلت و العدس ٣٩٦
شروط زکات الغلات
اعتبار النصاب فِی زکات الغلات و بيان رواياتها ٤٠٠
عدم وجوب الزکاة فِی الناقص عن النصاب ٤١٧
ملاحظة التقدير بالکيل أو الوزن ٤١٩
المدار فِی بلوغ النصاب ٤٢٣
وقت تعلّق الزکاة بالغلات الاربع ٤٢٥
الادلّة الدالّة علِی وقت تعلّق الزکاة ٤٢٨
وقت وجوب الاخراج فِی الغلات ٤٥١
وجوب الزکاة فِی الغلات اذا ملّکت بالزراعة ٤٥٥
حکم المقاسمة و الخراج من حيث الزکاة ٤٥٨
حکم استثناء الخراج الذِی يأخذه السلطان ٤٦٤
فيما دل علِی عدم وجوب الزکاة فِی الاراضِی الخراجية ٤٧٣
اعتبار وجوب الزکاة بعد اخراج حق المقاسمة ٤٧٨
بيان استثناء المؤون عن الزکاة و عدمه ٤٨٠
ما دلّ علِی استثناء المؤونة عن وجوب الزکاة ٤٩٢
ادلّة القائلين بعدم استثناء المؤونة عن وجوب الزکاة ٥٠٣
اعتبار النصاب بعد المؤونة و عدمه ٥١٢