المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧
مقدار نصاب الفضة ٢٨١
عدم الزکاة فِی الناقص عن النصاب ٢٨٤
مقدار الدرهم و الدانق ٢٨٨
القول فِی شروط زکاة النقدين
اعتبار کونهما منقوشين بسکة المعاملة ٣٠١
زکاة النقدين الممسوحين ٣٠٥
عدم وجوب الزکاة فِی النقدين المتخذة للزينة ٣١١
اعتبار الحول فِی النقدين ٣٢٣
اعتبار التمکن من التصرف فِی وجوب الزکاة فِی النقدين ٣٢٥
عدم وجوب الزکاة فِی الحلِیّ و الاوانِی المتخذة فِی النقدين ٣٢٦
بيان حکم السبيکة ٣٣٠
القول فِی احکام الزکاة
يضمّ الدراهم و الدنانير بعضها الِی بعض فِی اعتبار النصاب ٣٤٥
لزوم اخراج الزکاة من کلّ بقسطه و نسبته ٣٤٩
کيفيه زکاة الدراهم المغشوشة ٣٥٤
حکم الشک فِی بلوغهما النصاب ٣٥٨
عدم وجوب الزکاة فيما لو ملک النصاب ولم يعلم هل فيه غش؟ ٣٦٢
لزوم تحصيل العلم بمقدار الخالصة من المغشوشة ٣٦٩
حکم اقتراض النصاب ٣٨٣
استحباب الزکاة فِی مال لم يتمکن عليه ٣٨٥
سقوط الزکاة عن النفقه ٣٨٧