المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٦ - حکم استثناء الخراج الذی يأخذه السلطان
من المسلّمات من جهة ظاهر النصّ والفتوى، كما وافقه في ذلك صاحب الحدائق[١]، بل وصاحب مفتاح الكرامة[٢]، بل قد اُدّعي أنّ ظاهر الخلاف كونه ممّا لا خلاف فيه؛ بدعوى الإجماع عليه.
ولكنّ الشيخ الأعظم رحمه الله حکي في زكاته[٣] ما ذکره صاحب الجواهر وادّعي أنّه قال بذلک في الخراج الذي هو بدلٌ عن الحصّة لا في مطلق الخراج.
وقد ردّه صاحب مصباح الهدى[٤] بأنّ ظاهر كلامه مطلقٌ، واختاره لنفسه.
وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف، مسألة٨٠ [٥]: «كلّ أرض فتحت عنوةً بالسيف فهي أرضٌ لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم، وللإمام علِیه السلام الناظر فيها تقبيلها ممّن يراه بما يراه من نصف أو ثلثٍ، وعلى المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق...»ـ إلى أن قال:ـ «دليلنا إجماع الفرقة والأخبار...».
وفي المعتبر[٦]: «خراج الأرض يخرج وسطاً، وتؤدّي زكاة ما بقي إذا
[١] الحدائق الناضرة ١٢: ١٢٣.
[٢] مفتاح الکرامة ١١: ٣٣٦.
[٣] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص٢١٩، مسألة٢٤.
[٤] مصباح الهدي ١٠: ٣٢.
[٥] الخلاف ٢: ٦٨ـ٦٧.
[٦] المعتبر ٢: ٥٤٠.