المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٥ - حکم استثناء الخراج الذی يأخذه السلطان
الثاني رحمه الله في جامع المقاصد[١]: بأنّ المراد من حصّة السلطان خراج الأرض أو قسمتها.
وفي الحدائق[٢]: «المراد بها ما يجعله على الأرض الخراجيّة من الدراهم ويسمّى خراجاً، أو حصّةً من الحاصل ويسمّى مقاسمةً».
وفي المسالك[٣]: «المراد بحصّة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو بالمقاسمة: سواء في ذلك العادل والجائر».
هذا تمام الكلام في المقاسمة.
المسألة الثانية:
في بيان حكم الخراج الذي يأخذه السلطان من الأراضي الخراجيّة: هل يستثنى من الزكاة فيؤخذ بعده أم لا؟
والبحث إنّما يكون بالنسبة إلى غير الحصّة من النقدين: سواء اُخذ علِی نحو الاُجرة للأرض، كما في الأراضي الخراجيّة، أو الاُجرة للزرع، كما في غير الأراضي الخراجيّة، أو بدلاً عن الحصّة والمقاسمة. ويطلق على مثل هذا الخراج الخراج بالمعنى الأخصّ في مقابل الخراج بالمعنى الأعمّ الشامل للمقاسمة.
ويظهر من كلام صاحب الجواهر رحمه الله [٤] كون استثناء الخراج من الزكاة
[١] جامع المقاصد ٣: ٢٢.
[٢] الحدائق الناضرة ١٢: ١٢٣.
[٣] مسالک الأفهام ١: ٣٩٣.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ٢٢٥.