المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٧ - وقت تعلّق الزکاة بالغلات الاربع
علِی نحو الاحتياط، كما عن الخوانساري[١] والآملي[٢] والمنتظري[٣] والگلپايگاني رحمهم الله[٤] لو لم نجعل ذلك قولاً مستقلّاً، وإلاّ يصير قولاً ثانياً في المسألة.
ونسب التوقّف إلى جماعةٍ، كما عن الجواهر ومصباح الفقيه[٥] وإن لم يظهر لنّا من صرّح بالتوقّف، إلاّ أن يكون المراد من هذه العدّة من ذهب إلى الاحتياط في المسألة، فيكون حينئذٍ هو القول الثاني فيها، بخلاف ما لو جعله قولاً مستقلّاً، فيصير ثالثاً.
وقولٌ آخر: للمحقّق على ما في شرائعه[٦] كما عرفت: بأن يكون وقت الوجوب هو ما يصدق عليه الاسم من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، كما في المعتبر والنافع[٧]، بل وحكاه جماعةٌ عن أبي علي وفخر الإسلام رحمهم الله على ما قيل، وعن المنتهى أنّه حكاه عن والده، ومال إليه في الروضة والمحكّي عن صاحب الذخيرة[٨]، بل وحكاه الفاضل الهندي رحمه الله عن نهاية الشيخ والمراسم[٩].
[١] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٦٥، مسألة ١ ممّا يعتبر في زکاة الغلّات، التعليقة ١.
[٢] مصباح الهدي ١٠: ١٥.
[٣] لاحظ کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٣٥٥.
[٤] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٦٥، مسألة ١ ممّا يعتبر في زکاة الغلّات، التعليقة ٣.
[٥] جواهر الکلام ١٥: ٢١٤؛ مصباح الفقيه ١٣: ٣٤٦، قائلاً :«ونسب إلي جماعة...».
[٦] شرائع الإسلام ١: ١٤١.
[٧] المعتبر ٢: ٥٣٤؛ المختصر النافع، ص ٥٧.
[٨] راجع في ذلک کلّه مفتاح الکرامة ١١: ١٤٦ـ١٤٥؛ وجواهر الکلام ١٥: ٢١٣.
[٩] راجع جواهر الکلام ١٥: ٢١٣.