المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٠ - اعتبار النصاب فی زکات الغلات و بيان رواياتها
بل في الجواهر[١]: وعن المصنّف رحمه الله أنّه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا: «والصاع ستّة أرطال بأرطال المدينة، يكون تسعة أرطال بالعراقي».
وفي قبال هذه الأخبار والأقوال ما يستفاد منه خلاف ذلك مثل:
ما روى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر علِیه السلام: «الغسل بصاعٍ من ماء، والوضوء بمدٍّ من ماء، وصاع النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم خمسة أمداد، والمدّ وزن مائتين ثمانين درهماً، والدرهم وزن ستّة دوانيق، والدانق وزن ستّ حبّات، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ، لا من صغاره ولا من كباره»[٢].
ومنها: حديث سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل، فقال: «اغتسل رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم بصاعٍ، وتوضّأ بمدٍّ. وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق»[٣].
وأُجيب عن الخبرين بوجوهٍ:
الأوّل: احتمال المغايرة بين صاع زمان النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم بخمسة أمداد وزمان الأئمّة علِیهم السلام بأربعة.
[١] جواهر الکلام ١٥: ٢٠٩.
[٢] تهذيب الأحكام١: ١٣٦، باب حكم الجنابة، الحديث٦٥؛ الاستبصار١: ١٢١، باب مقدار الماء، الحديث٣؛ وسائل الشيعة١: ٤٨١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب٥٠، الحديث٣.
[٣] تهذيب الأحكام١: ١٣٦، باب حكم الجنابة، الحديث٦٧؛ الاستبصار١: ١٢١، باب مقدار الماء، الحديث٤؛ وسائل الشيعة١: ٤٨٢، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب٥٠، الحديث٤.