المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٣ - اعتبار النصاب فی زکات الغلات و بيان رواياتها
طوائف اُخري من الأخبار:
وفي قبال هذه الأخبار الكثيرة المتواترة التي لا تنكر، والإجماع المحقّق بكلا قسميه: ثلاث طوائف من الأحاديث: دلّت على كون النصاب على وسقين أو على وسق أو على عدم اعتبار نصابٍ أصلاً. فلا بأس بذكرها:
فأمّا الأُولى منها:
فمثل خبر أبي بصير يعني يحيى بن القاسم قال: قال لي أبو عبدالله علِیه السلام: «لا تجب الصدقة إلاّ في وسقين. والوسق ستّون صاعاً»[١].
وخبره الآخر عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاةٌ حتّى تبلغ وسقين. والوسق ستّون صاعاً»[٢].
وأمّا الثانية:
فمثل مرسل ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: «في وسقٍ»[٣].
[١] تهذيب الأحكام٤: ١٧، باب زكاة والحنطة والشعير، الحديث١٠؛ الاستبصار٢: ١٧، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث١٠؛ وسائل الشيعة٩: ١٨١، أبواب زكاة الغلات، الباب٣، الحديث١.
[٢] الاستبصار٢: ١٧، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث١١؛ وسائل الشيعة٩: ١٨١، أبواب زكاة الغلات، الباب٣، الحديث٣.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ١٨، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث١٢؛ الاستبصار٢: ١٨، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث١٢؛ وسائل الشيعة٩: ١٨١، أبواب زكاة الغلات، الباب٣، الحديث٤.