المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٢ - اعتبار النصاب فی زکات الغلات و بيان رواياتها
كان أقلّ من خمسة أوساق شيءٌ»[١].
ومنها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق. والوسق ستّون صاعاً» الحديث[٢].
ومنها: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق شيءٌ. والوسق ستّون صاعاً»[٣].
ومثله: حديث سليمان يعني: ابن خالد. وحديث زرارة وبكير معاً. وأبي بصير والحسن بن شهاب معاً. والحلبي الآخر. ومرسل عبدالله بن بكير وابن شاذان[٤]. وحديث الصدوق رحمه الله في الخصال عن الأعمش[٥].
وغير ذلك من الروايات التي يمكن استفادة ذلك الحكم منها، فراجع أبواب زكاة الغلّات من الوسائل.
[١] تهذيب الأحكام٤: ١١٩، باب الخراج وعمارة الأرضين، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٦، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث٤.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ١٣، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث١؛ الاستبصار٢: ١٤، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٦، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث٥.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ١٩، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث١٥؛ الاستبصار٢: ١٨، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث١٠؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٧، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث٦.
[٤] راجع وسائل الشيعة٩: ١٧٩ـ١٧٧، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣.
[٥] الخصال ٢: ٦٠٤، باب الواحد إلي المائة، الحديث ٩؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٧، أبواب ما تجب فيه الزکاة، الباب١٠، الحديث١.