المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٦ - حکم السلت و العدس
من تلك الأبواب. فهذه الأُمور ممّا لا كلام فيها.
في حکم السُّلْتِ والْعَلَسِ:
وإنّما الكلام والخلاف وقع في «السُلت» (بالضمّ والسكون) و«العَلَس» (بالتحريك بالفتح):
فعن الشيخ[١] وابن إدريس[٢] والعلّامة[٣] والشهيدين[٤]والمحقّق الثاني[٥] وجماعةٍ من الأصحاب رحمهم الله[٦]، وجوب الزكاة فيهما.
وحكي عن المبسوط[٧] أنّ السلت شعير، والعلس نوعٌ من الحنطة.
بل هكذا ورد عن بعض أهل اللغة:
ففي الصحاح[٨]: «العلس: ضربٌ من الحنطة تکون حبّتان في قشر واحد، وهو طعام أهل صنعاء» و «السلت بالضمّ: ضربٌ من الشعير ليس له قشرٌ..».
ونحوه في القاموس[٩] والعين للخليل [١٠].
[١] الخلاف ٢: ٦٥، مسألة ٧٧؛ المبسوط ١: ٢١٧.
[٢] السرائر ١: ٤٢٩.
[٣] راجع قواعد الأحکام ١: ٣٤٢.
[٤] البيان، ص٢٨٣؛ الروضة البهية٢: ١٤، مسالک الأفهام ١: ٣٩٠.
[٥] جامع المقاصد ٣: ٢٣ـ٢٢.
[٦] راجع مفتاح الکرامة ١١: ٣٥٢؛ وجواهر الکلام ١٥: ٢٢٥.
[٧] المبسوط ١: ٢١٧.
[٨] الصحاح ٣: ٩٥٢، مادة «علس»؛ و ١: ٢٥٣، مادّة «سلت».
[٩] راجع القاموس المحيط ١: ٢٠٢، مادّة «سلت»؛ و٢: ٣٦٤، مادّة «علس».
[١٠] راجع کتاب العين ٧: ٢٣٧، مادّة «سلت»، ولم نعثر علي العلس بالمعني المذکور هنا في کتاب العين.