المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٣ - عدم وجوب الزکاة فيما لو ملک النصاب ولم يعلم هل فيه غش؟
وشكّ في أنّه خالصٌ أو مغشوشٌ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط».
ووافق العلّامة رحمه الله ـ ولو علِی نحو الاحتياط ـ العلّامة البروجردي، والأصطهباناتي، والشاهرودي، والگلپايگاني رحمهم الله[١]، خلافاً لآخرين من الإشكال في الوجوب، بل حكموا بعدم الوجوب، وفاقاً للسيّد كالأصفهاني[٢]، وصاحب الجواهر[٣]، والآملي[٤]، والمنتظري[٥]، والخميني[٦]، والميلاني[٧]، وصاحب مصباح الفقِیه رحمهم الله[٨] فيما لو كان الغشّ الذي يحتمله عيباً. والحقّ مع الهمداني رحمه الله ، وإلاّ كان مقتضى الأصل هو البراءة.
ولا يخفى: أنّ مبنى الوجوب أحد الأمرين:
١. ما عرفت في المسألة السابقة من أنّ مقتضى الأصل في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة هو الاحتياط والفحص، كما عليه العلّامة البروجردي رحمه الله ومن سلك مسلكه[٨]، فلابدّ لهم من الحكم ولو علِی نحو
[١] راجع تعاليقهم علي العروة الوثقي (مؤسّسة سبطين) ١١: ١١٧، زکاة النقدين، مسألة ٦، تعليقة ٦
[٢] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٦٠ـ٥٩، زکاة النقدين، مسألة ٦، تعليقة ٦.
[٣] جواهر الکلام ١٥: ١٩٦.
[٤] مصباح الهدي ٩: ٤٩٢.
[٥] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٣٢٣.
[٦] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٦٠ـ٥٩، زکاة النقدين، مسألة ٦، تعليقة ٦.
[٧] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٢٧٨ـ ٢٧٧.
[٨] مصباح الفقيه ١٣: ٣١٥.
[٩] تقدم آنفاً فراجع.