المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٨ - عدم وجوب الزکاة فی الحلیّ و الاوانی المتخذة فی النقدين
على مأخذٍ، بل ولا عليه في الحليّ المحلّل عدا ما سمعته من أنّ زكاة الحلي إعارته».
كما ورد في بعض الأحاديث مثل:
ما رواه الكليني رحمه الله بسندٍ صحيحٍ عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «زكاة الحلي عاريته»[١].
ومثله ما رواه الشيخ رحمه الله عن الكليني رحمه الله ، إلّا أنّه قال: «زكاة الحليّ أن يعار»[٢].
بل في التذكرة[٣] أشار إلِی كثير من العامّة بأسمائهم بذهابهم إلى وجوب الزكاة في الحلي المباح، فضلاً عن المحرّم.
ولعلّ لذلك أشار الإمام علِیه السلام في حديث أبي البختري، عن الصادق علِیه السلام أنّه: «كان أبي يخالف الناس في هذا»[٤].
وكيف كان، فلا زكاة في الحليّ في المحلّل والمحرّم. وما في المستمسك[٥] بأن الوجوب هو ظاهر بعض أصحابنا ـ ثمّ اعترض عليه ـ غير وجيهٍ؛ لأنّه لم يسمع من أحدٍ ولم يعرف القول بالوجوب، فعليك بالتتبّع، كما لا دليل على استحباب الزكاة مضافاً إلى عاريته، كما ورد في
[١] الكافي٣: ٥١٨، باب أنّه ليس علِی الحلي... زكاة، الحديث٦؛ وسائل الشيعة٩: ١٠٨، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١٠، الحديث١.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ٨، باب زكاة الذهب، الحديث١٠، ووسائل الشيعة٩: ١٠٩، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١٠، الحديث٢.
[٣] تذکرة الفقهاء ٥: ١٣١ـ١٣٠، مسألة ٧٠.
[٤] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٥] مستمسک العروة ٩: ١٢٥ .