المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٤ - اعتبار الحول فی النقدين
إلِی غير ذلك من الخصوص، وكذا العمومات التي قد عرفت البحث فيها سابقاً، فلا يحتاج إلى الإعادة. والمسألة واضحةٌ.
بل في الجواهر: «ومن الواضح كون المفهوم منهما بقاء شخص النصاب في تمام الحول، فلو نقص في أثنائه أو تبدلّت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه، لم تجب الزکاة، خلافاً للشيخ فأوجبها مع التبديل بالجنس» بل وهكذا السيّد المرتضى كما في المحاضرات للميلاني رحمه الله [١].
والظاهر هو عدم الوجوب عند التبدّل مطلقاً، وإن كان الاحتياط بالأداء حسناً فيما كان التبدّل في جنسه؛ قضاءً لما ذكره الشيخ رحمه الله [٢] من احتمال صدق الحول عليه في جنسه. كما لا فرق في عدم الوجوب بين كون التبديل في الأثناء لأجل الفرار أو غيره، خلافاً للسيّد المرتضى رحمه الله من الوجوب في الأوّل منهما. كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة.
[١] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٢٦٢ـ٢٦١.
[٢] لاحظ المبسوط ١: ٢٠٦.