المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٨ - الاخبار الواردة فی الذهب
ومنها: حديث يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «في عشرين ديناراً نصف دينار»[١].
ومنها: حديث زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «في الذهب إذا بلغ عشرين و ديناراً، ففيه نصف دينار. وليس فيما دون العشرين شيءٌ» الحديث[٢].
ومنها: حديثٌ آخر عن زرارة، عن أحدهما علِیهما السلام ـ في حديثٍ ـ قال: «ليس في الذهب زكاةٌ حتّى يبلغ عشرين مثقالاً. فإذا بلغ عشرين مثقالاً، ففيه نصف مثقالٍ. ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كلّ أربعين ديناراً دينارٌ»[٣].
ومنها: حديثٌ آخر لابني أعين ـ زرارة وبكير ـ أنّهما سمعا أبا جعفر علِیه السلام يقول في الزكاة: «أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيءٌ. فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينارٍ» الحديث[٤].
[١] تهذيب الأحكام٤: ٧، باب زكاة الذهب، الحديث٢؛ الاستبصار٢: ١٢، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٠، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث٨.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ٧، باب زكاة الذهب، الحديث٣؛ الاستبصار٢: ١٢، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٠، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث٩.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ١٢، باب زكاة الفضة، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٠، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث١٠.
[٤] تهذيب الأحكام٤: ١٣، باب زكاة الفضة، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٠، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث١١.