المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٢ - انّ الزکاة تجب فی العين لا فی الذمة
المبسوط. ولعلّه يريد بعض العامّة، كما نسبه إليه في محكّي المعتبر. انتهى محلّ حاجة من كلام صاحب الجواهر رحمه الله .ولقد اكتفينا في نقل الأقوال إلى زمانه بما نقله، وذهب نفسه الشريف إلى الإشاعة في العين، كما عرفت كراراً، وهكذا الشاهرودي[١]، والخوانساري[٢]، والخميني[٣]، والگپايگاني[٤]؛ خلافاً للشيخ الأنصاري[٥]، والخوئي[٦]، والمحقّق الهمداني رحمهم الله[٧]؛ حيث ذهبوا إلى كونه حقّاً لا ملكاً للفقراء وإن كان نحو تعلّقه بنحو الإشاعة؛ واختار الآملي رحمه الله [٨] أنّه حقٌّ كحقّ الزوجة، ولا يبعد استظهاره من سيّدنا الحكيم رحمه الله [٩] وإن كان يحتمل وجهاً آخر.
هذه هي الأقوال في المسألة، ونزيد عليها قول الميلاني رحمه الله [١٠] بكونه تكليفاً ماليّاً من دون تحقّق حكمٍ وضعي فيه
[١] راجع العروة الوثقي (ط. مؤسّسة السبطين) ١١: ١٦٨، مسألة ٣١، تعليقة ١.
[٢] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٨٤، مسألة ٣١، تعليقة ٣.
[٣] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٨٤، مسألة ٣١، تعليقة ٣.
[٤] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٨٤، مسألة ٣١، تعليقة ٣.
[٥] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص٢٠٦ ـ ٢٠٥، مسألة ٢١.
[٦] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٨٥، مسألة ٣١، تعليقة ٣.
[٧] مصباح الفقيه ١٣: ٢٥٣.
[٨] مصباح الهدي١٠: ٨٦.
[٩] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٨٥، مسألة ٣١، تعليقة١.
[١٠] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٢٢٦.