المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧١ - انّ الزکاة تجب فی العين لا فی الذمة
قال المحقّق قدّس سرّه:
وأمّا اللَّواحِقُ:
فَهِيَ: أَنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ فِي الْعَيْنِ لا فِي الذِّمَّةِ.
في الجواهر[١]: على المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل في شرح المفاتيح للبهبهاني رحمه الله : «كاد يكون إجماعاً»، بل في موضعٍ من التذكرة نسبته إلى «أصحابنا»، وفي آخر «عندنا»، وفي ثالثٍ «نفي الخلاف عنه»، وفي كشف الحقّ نسبته إلى «الإماميّة»، بل في محكّي المنتهى «هو مذهب علمائنا أجمع حيواناً كان أو غلّةً أو أثماناً، وبه قال أكثر أهل العلم»، وفي السرائر: «أنّهم:أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم». وفي محكّي الانتصار «أنّه الذي يقتضيه أُصول الشريعة»، وفي محكّي مجمع البرهان: «أنّه المفهوم من الأخبار، ولعلّه لا خلاف فيه عند أصحابنا»، وعن بعضٍ: «أنّ القائل بالذمّة مجهولٌ»، وآخر نسبته إلى «الشذوذ من أصحابنا»، وفي البيان عن ابن حمزة: أنّه نقله عن بعض الأصحاب. قيل: ولعلّه في الواسطة؛ إذ ليس لذلك في الوسيلة أثرٌ، وأرسل القول به في محكّي
[١] جواهر الکلام ١٥: ١٣٩ـ ١٣٨.