المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤١ - بيان المراد من الجذع و الثنی عند اعتبار الشاة فی الزکاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
والشّاةُ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الزَّكاةِ، قِيلَ: أَقَلُّهُ الْجَذَعُ مِنْ الضّانِ أَوْ الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ، وَقِيلَ: ما يُسَمَّى شاةً، والْأَوَّلُ أَظْهَرُ.
الشاة التي تقع في الزكاة على أنحاء ثلاثة: في نصب الغنم نفسها، وفي النصب الخمسة الأول في الإبل، وفي الجبران بالرّد أو الاسترداد عند إعطاء الأقل أو الأزيد. فأيّ قسمٍ منها يعتبر من حيث العين في الضأن والمعز؟.
فيقع البحث فيها عن أُمورٍ ثلاثةٍ بعدما عرفت الخلاف في الشاة على قولين من اعتبار الجدع في الضأن والثني في المعز أو كفاية مسمّى الشاة. واختار المصنّف الأوّل.
الأمر الأوّل: في بيان المراد من الجذع. والثاني: في المراد من الثني في المعز. والثالث: فيما لو شكّ في مفهومهما، فأيّ شيءٍ يجب من السنين المختلفة؟
الأمر الأوّل: في بيان المراد من الجذع
أمّا الأمر الأوّل: فقد اختلفت فيه كلمات الفقهاء واللغوّيين.
كلمات الفقهاء:
أمّا الفقهاء: فقد فسّروا الجذع في الضأن ما بلغ سبعة أشهر، وهذا هو