دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٢٩٦ - أدلّة القولين
الاستعماليّة، و إنّ تحقّق فيوجب التضييق في دائرة الإرادة الجدّيّة، و لا يوجب التجوّز أو التضييق في المطلق و الإرادة الاستعماليّة، كما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في باب العامّ و الخاصّ.
فالصحيحي في مقام تصوير الجامع يقول: إنّ الصلاة وضعت للأركان- مثلا- فيكون معنى قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* أقيموا هذه الأركان الخمسة، سواء تحقّقت بقية الأجزاء أم لا، فهو مطلق من هذه الحيثيّة، فإذا شكّ في جزئيّة شيء يتمسّك لنفيها بإطلاق أَقِيمُوا الصَّلاةَ* إذا لم يكن المشكوك محتمل الركنيّة؛ إذ الصلاة الفاقدة للسورة- مثلا- بلحاظ واجديّتها للأركان يصدق عليها لفظ الصلاة قطعا. و بالنتيجة يحكم قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* بإتيان الأركان بلحاظ الإرادة الاستعماليّة، و أمّا الأدلّة المقيّدة، مثل:
«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [١]؛ و «لا صلاة إلّا بطهور» [٢] و أمثال ذلك، فتوجب التقييد و التضييق في الإرادة الجدّيّة فقط، و لا دليل على التمسّك لجزئية السورة بعدم اعتبارها بإطلاق أَقِيمُوا الصَّلاةَ،* و هذا معنى كون المأمور به صحيح عند الأعمّي، فيترتّب على البحث الصحيحي و الأعمّي ثمرة مهمّة.
أدلّة القولين
إذا عرفت مقدّمات البحث و ثمراته فلنبدأ في ذكر أدلّة القولين:
فقد استدلّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) [٣] للقول بالصحيح بوجوه: منها: التبادر، و قال: «إنّ المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح، و معلوم أنّه
[١] المستدرك ٤: ١٥٨، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥.
[٢] الوسائل ١: ٣٦٥، الباب ١ من أبواب الوضوء، الحديث ١.
[٣] كفاية الاصول ١: ٤٣- ٤٥.