دراسات في الأصول / تقريرات
(١)
مقدمة الناشر
٧ ص
(٢)
كلمة المقرّر
٩ ص
(٣)
المقدّمة و هي تشتمل على امور
١٣ ص
(٤)
الأمر الأوّل موضوع العلم و مسائله
١٥ ص
(٥)
الأوّل و الثاني
١٧ ص
(٦)
احتياج العلم إلى الموضوع و أنّ الموضوع في كلّ علم يكون واحدا
١٧ ص
(٧)
المطلب الثالث في تعريف الموضوع
٢٩ ص
(٨)
المطلب الرابع في النسبة بين موضوع العلم و موضوعات مسائله
٤٣ ص
(٩)
المطلب الخامس في مسألة التمايز بين العلوم
٤٥ ص
(١٠)
نكتة
٤٦ ص
(١١)
بيان الحقّ في المسألة
٥٦ ص
(١٢)
المطلب السادس في موضوع علم الاصول
٦٩ ص
(١٣)
المطلب السابع في تعريف علم الاصول
٧٧ ص
(١٤)
في الفرق بين المسألة الاصوليّة و القاعدة الفقهيّة
٩٤ ص
(١٥)
تكملة
٩٤ ص
(١٦)
الأمر الثاني
٩٩ ص
(١٧)
تعريف الوضع و أقسامه
٩٩ ص
(١٨)
في حقيقة الوضع
١٠٦ ص
(١٩)
في تقسيم الوضع
١١٨ ص
(٢٠)
أمّا المقام الأوّل
١١٨ ص
(٢١)
و أمّا البحث في الجهة الاولى
١١٨ ص
(٢٢)
نكتة
١١٩ ص
(٢٣)
و أمّا الكلام في الجهة الثانية
١١٩ ص
(٢٤)
مبعّد
١٢٣ ص
(٢٥)
تنبيه
١٢٨ ص
(٢٦)
و أمّا الكلام في الجهة الثالثة
١٣٢ ص
(٢٧)
و أمّا الكلام في المقام الثاني
١٣٤ ص
(٢٨)
المعنى الحرفي
١٣٦ ص
(٢٩)
في القضايا
١٦٣ ص
(٣٠)
الإنشاء و الإخبار
١٦٨ ص
(٣١)
حقيقة الإنشاء و الإخبار
١٧١ ص
(٣٢)
أسماء الإشارة و الضمائر
١٧٩ ص
(٣٣)
مقدمة
١٨٠ ص
(٣٤)
مدلول الضمائر
١٨٢ ص
(٣٥)
الأمر الثالث استعمال اللفظ في المعنى المجازي
١٨٥ ص
(٣٦)
الأمر الرابع إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
١٩٣ ص
(٣٧)
و لا بدّ لنا من البحث في مقامين
١٩٣ ص
(٣٨)
و أما المقام الأوّل
١٩٣ ص
(٣٩)
و أمّا المقام الثاني
١٩٥ ص
(٤٠)
الأمر الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني
٢٠١ ص
(٤١)
الأمر السادس وضع المركّبات
٢٠٧ ص
(٤٢)
الأمر السابع علامات الحقيقة و المجاز
٢١١ ص
(٤٣)
منها- التبادر
٢١١ ص
(٤٤)
الجهة الاولى- في معنى التبادر
٢١١ ص
(٤٥)
الجهة الثانية- في مورد التبادر
٢١١ ص
(٤٦)
الجهة الثالثة- في ثمرة التبادر
٢١٢ ص
(٤٧)
الجهة الرابعة- في علّة كون التبادر علامة للحقيقة
٢١٢ ص
(٤٨)
الجهة الخامسة- في الإشكالات و التفصّيات
٢١٢ ص
(٤٩)
الجهة السادسة
٢١٣ ص
(٥٠)
الجهة السابعة- في أنّ عدم التبادر علامة للمجاز أم لا
٢١٥ ص
(٥١)
و منها- عدم صحّة سلب اللّفظ عن المعنى
٢١٦ ص
(٥٢)
نكتة
٢١٦ ص
(٥٣)
و منها- الاطّراد
٢٢١ ص
(٥٤)
الأمر الثامن تعارض الأحوال
٢٢٩ ص
(٥٥)
الأمر التاسع الحقيقة الشرعيّة
٢٣٣ ص
(٥٦)
و لكنّ البحث فيه مبتن على الأساسين المهمّين
٢٣٣ ص
(٥٧)
أحدهما
٢٣٣ ص
(٥٨)
و ثانيهما
٢٣٣ ص
(٥٩)
البحث في جهات حتّى يتّضح ثبوت هذين الأساسين أم عدم ثبوتهما
٢٣٣ ص
(٦٠)
الجهة الاولى في ملاحظة تأريخ حياة رسول اللّه
٢٣٣ ص
(٦١)
الجهة الثانية في ملاحظة كتاب اللّه من حيث وجود تلك المعاني في الامم السابقة و عدمه
٢٣٤ ص
(٦٢)
الجهة الثالثة في أنّه لا بدّ للوضع من موقعيّة تقتضي تحقّقه فيها،
٢٣٥ ص
(٦٣)
و التحقيق
٢٤٤ ص
(٦٤)
الأمر العاشر الصحيح و الأعمّ
٢٥١ ص
(٦٥)
ثمرة المسألة
٢٨٧ ص
(٦٦)
أدلّة القولين
٢٩٦ ص
(٦٧)
الكلام في أدلّة القول بالصحيح
٣٠٠ ص
(٦٨)
الكلام في أدلّة القول بالأعمّ
٣٠٩ ص
(٦٩)
بقي امران
٣٢٣ ص
(٧٠)
الأوّل في جريان البحث في ألفاظ المعاملات و عدمه
٣٢٣ ص
(٧١)
الثاني القول في ثمرة النزاع في المعاملات
٣٣١ ص
(٧٢)
بقيت هنا مسألتان
٣٣٣ ص
(٧٣)
المسألة الاولى أنّ البيع في الآية الشريفة
٣٣٣ ص
(٧٤)
المسألة الثانية
٣٣٤ ص
(٧٥)
الأمر الحادي عشر في الاشتراك اللفظي
٣٣٩ ص
(٧٦)
الأمر الثاني عشر استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد
٣٤٧ ص
(٧٧)
ذكر مقدّمتين حتّى يعلم محلّ النزاع
٣٤٧ ص
(٧٨)
إحداهما
٣٤٧ ص
(٧٩)
و الثانية
٣٤٧ ص
(٨٠)
و لا يخفى أنّ في هذه العبارة ثلاث احتمالات
٣٤٨ ص
(٨١)
الأوّل أن يكون مدار كلامه (قدّس سرّه)
٣٤٨ ص
(٨٢)
الاحتمال الثاني
٣٤٩ ص
(٨٣)
توضيحه
٣٤٩ ص
(٨٤)
الاحتمال الثالث
٣٥٠ ص
(٨٥)
الأمر الثالث عشر في المشتقّ
٣٦٥ ص
(٨٦)
الأمر الأوّل في أنّ النزاع في باب المشتقّ عقلي أو لغوي؟
٣٦٧ ص
(٨٧)
الأمر الثاني في جريان النزاع في اسم الزمان
٣٧٧ ص
(٨٨)
الأمر الثالث في خروج الأفعال و المصادر من النزاع
٣٨٣ ص
(٨٩)
الأمر الرابع في أنّ اختلاف مبادئ المشتقّات هل يوجب الاختلاف في المبحوث عنه- يعني هيئات المشتقّات- أم لا؟
٣٩٣ ص
(٩٠)
الأمر الخامس في المراد من كلمة «الحال» في العنوان
٣٩٩ ص
(٩١)
الأمر السادس لا اصل في المسألة
٤٠٣ ص
(٩٢)
الأقوال في مسألة المشتق
٤٠٧ ص
(٩٣)
أدلّة القول بالأعمّ
٤١٠ ص
(٩٤)
الأوّل- التبادر
٤١٠ ص
(٩٥)
الثاني عدم صحّة سلب
٤١٠ ص
(٩٦)
بساطة مفهوم المشتق
٤١٤ ص
(٩٧)
الأوّل في أنّ مفهوم المشتقّ و معناه التصوري بسيط أم مركّب؟
٤١٤ ص
(٩٨)
الأمر الثاني الفرق بين المشتق و مبدئه
٤٢٦ ص
(٩٩)
الأمر الثالث في ملاك الحمل
٤٣٦ ص
(١٠٠)
الأمر الرابع في كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة
٤٣٧ ص
(١٠١)
الأمر الخامس لا يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ
٤٤٠ ص
(١٠٢)
المقصد الأوّل في الأوامر و فيه فصول
٤٤٣ ص
(١٠٣)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر من جهات
٤٤٥ ص
(١٠٤)
الجهة الاولى أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة
٤٤٥ ص
(١٠٥)
الجهة الثانية في أنّ العلو و الاستعلاء معتبر في معنى الأمر أم لا؟
٤٥٧ ص
(١٠٦)
الجهة الثالثة في أنّ مفاد الأمر عبارة عن خصوص الطلب الوجوبي أو أعمّ منه؟
٤٦١ ص
(١٠٧)
الجهة الرابعة في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ
٤٧٥ ص
(١٠٨)
اتّحاد الطلب و الإرادة و عدمه
٤٨٥ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
٥٠١ ص
(١١٠)
المبحث الأوّل في معاني الصيغة
٥٠١ ص
(١١١)
المبحث الثاني في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو في المشترك بينهما؟
٥٠٧ ص
(١١٢)
المبحث الثالث دلالة الجملة الخبريّة على الطلب و الوجوب
٥١٩ ص
(١١٣)
المبحث الرابع في الواجب التعبّدي و التوصّلي
٥٢٧ ص
(١١٤)
إذا عرفت هذا فلنشرع البحث بذكر أدلّة القولين
٥٣٢ ص
(١١٥)
المبحث الخامس في دلالة الصيغة على الوجوب النفسي
٥٧٧ ص
(١١٦)
المبحث السادس وقوع الأمر عقيب الحظر
٥٨٣ ص
(١١٧)
المبحث السابع في المرّة و التكرار
٥٨٧ ص
(١١٨)
أمّا الجهة الاولى
٥٨٧ ص
(١١٩)
و أمّا البحث عن الجهة الثانية
٥٩٢ ص
(١٢٠)
و التحقيق
٥٩٥ ص
(١٢١)
المبحث الثامن في الفور و التراخي
٦٠٣ ص
(١٢٢)
استمراريّة الفوريّة و عدمها
٦١١ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث في الإجزاء
٦١٥ ص
(١٢٤)
في الأوامر الظاهريّة
٦٤٥ ص
(١٢٥)
في الاصول العمليّة
٦٤٩ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص

دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٥٦٢ - إذا عرفت هذا فلنشرع البحث بذكر أدلّة القولين

حصول الغرض المترتّب على الصلاة- مثلا- بخلاف الإطلاق اللفظي، فإنّ المولى فيه يتكلّم بعنوان الآمر و المنشئ بتمام ما له دخل- شطرا أو شرطا- في المتعلّق و إن كان ظاهر كلامه بصورة الجملة الخبريّة، مثل قوله ٧: «لا صلاة إلّا بطهور» إذ كان مفاده أنّه يعتبر في الصلاة الطهارة.

الثالث: أنّهم بعد أن يذكروا شرائط الإطلاق اللفظي في باب المطلق و المقيّد؛ و أنّها عبارة عن مقدّمات الحكمة، و أوّلها أن يكون المولى في مقام البيان لا الإهمال و الإجمال، ثمّ يقولون: إنّ المولى إذا قال: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* فيتصوّر فيه ثلاث حالات: فقد نحرز من الخارج كونه في مقام بيان خصوصيّات معتبرة في الصلاة، و قد نحرز عدم كونه كذلك، و قد نشكّ في كونه كذلك، و لا بحث في الصورة الاولى و الثانية، و أمّا في الصورة الثالثة فيقولون:

إنّ بناء العقلاء في هذا المورد على تحقّق المقدّمة الاولى من مقدّمات الحكمة، و أنّ المولى في مقام البيان، فنتمسّك بالإطلاق في الصورة الاولى و الثالثة، بخلاف الإطلاق المقامي؛ إذ يمكن لنا التمسّك به في صورة واحدة، أي صورة إحراز كون المولى في مقام البيان بسبب تصريحه أو بطرق اخرى، و أمّا في صورة الشكّ فليس للعقلاء بناء على كونه في مقام البيان، فلا يمكننا التمسّك بالإطلاق المقامي.

و حاصل كلام صاحب الكفاية (قدّس سرّه) أنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق اللفظي في مورد الشكّ في التعبّديّة و التوصّليّة، و أمّا التمسّك بالإطلاق المقامي فلا بأس به.

و نرجع إلى البحث فنقول: هل أنّ هذا البيان تام أم لا؟ و هاهنا مطالب من أعاظم تلامذته، و لا بدّ لنا من ملاحظة بعض منها لتنقيح البحث.