الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩ - كتاب الميراث
إن اريد بها (١) المفروض بالتفصيل (٢).
و إن اريد بها (٣) ما يعمّ الإجمال (٤) كإرث اولي الأرحام فهو (٥) بمعناه، و من ثمّ (٦) كان التعبير بالميراث أولى (٧).
الفرائض لا ما إذا اريد منها الفرائض بالإجمال، و إلّا يكون بينهما التساوي من النسب الأربع.
إيضاح: لا يخفى أنّ المراد من العموم و الخصوص المطلقين بين الميراث و الفرائض هو أنّ كلّ ما يصدق عليه الفرائض من المقدّرات مثل النصف و الثلث و الربع و السدس يصدق عليه الميراث، و أمّا ما يصدق عليه الميراث من غير المقدّرات مثل إرث الأعمام و الأخوال و غير ذلك فلا يصدق عليه الفرائض إذا كان المراد منها المفروض و المقدّر، أمّا لو كان المراد من الفرائض هو الأعمّ فليس بينهما إلّا التساوي، لأنّه كلّ ما يصدق عليه الميراث يصدق عليه الفرائض و بالعكس، و هو واضح.
(١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفرائض.
(٢) المراد من «المفروض بالتفصيل» هو ما فصّل مقداره، مثل النصف و الثلث و الربع.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الفرائض.
(٤) المراد من المفروض بالإجمال هو الإرث إجمالا بلا تفصيل مثل إرث الابن أباه، فإنّه يرثه بلا تقدير و تعيين من حيث المقدّر.
(٥) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الميراث، و في قوله «بمعناه» يرجع إلى الفرائض.
(٦) المراد من قوله «ثمّ» هو كون الميراث بمعنى الفرائض أو بالمعنى الأعمّ منها.
(٧) أي التعبير بالميراث يكون أولى من التعبير بالفرائض.
اعلم أنّ تعبيرات الفقهاء في كتاب الإرث مختلفة، عبّر المصنّف ; في هذا الكتاب و في الدروس ب «كتاب الميراث»، و قال المحقّق ; في كتاب المختصر النافع: «كتاب-