الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٨ - أهل السدس
[أهل السدس]
(و السدس (١) لثلاثة: للأب مع الولد)، ذكرا (٢) كان أم انثى، و إن حصل له (٣) مع ذلك زيادة بالردّ (٤) فإنّها بالقرابة لا بالفرض، (و للأمّ (٥) معه) أي مع الولد، و كذا (٦) مع الحاجب من الإخوة، (و للواحد (٧) من كلالة الامّ)
أهل السدس
(١) يعني أنّ السدس من السهام الستّة المذكورة يتعلّق بثلاثة من الورّاث:
أ: الأب مع الولد للميّت.
ب: الامّ كذلك أو مع الحاجب لها.
ج: كلالة الامّ إذا كان واحدا.
(٢) أي ذكرا كان ولد الميّت أم انثى.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب، و المشار إليه في قوله «ذلك» هو الولد. يعني و إن حصل للأب مع وجود الولد في بعض الموارد زيادة عن الثلث- كما إذا كان الولد بنتا واحدة للميّت، فإنّ لها النصف و للأب السدس، و ذلك أربعة أسهم من ستّة أسهم، و الباقي- و هو الثلثان- يقسم بينهما بالنسبة، كما تقدّم- فهذا الزائد عن السدس للأب هنا يحصل بالردّ لا بالقرابة، و كلامنا هنا في إرث الأب السدس فرضا و قرابة.
(٤) أي بالردّ لا بالفرض، كما تقدّم، و الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الزيادة.
(٥) عطف على قوله «للأب». يعني أنّ السدس هو سهم الأب مع الولد و كذا الامّ معه.
(٦) يعني و مثل الولد المانع للأمّ عن الثلث إلى السدس هو الإخوة للميّت مع الشرائط السبعة المتقدّمة.
(٧) أي القبيل الثالث ممّن يستحقّ السدس من الورّاث هو الواحد من كلالة الامّ.