الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٦ - أهل الثلثان
نزل (١).
[أهل الثلثان]
(و الثلثان (٢) لثلاثة: البنتين فصاعدا، و الاختين للأبوين فصاعدا، و الاختين للأب) مع فقد (٣) المتقرّب بالأبوين فصاعدا (٤) (كذلك (٥)) إذا لم يكن ذكر في الموضعين (٦).
(١) أي و إن نزل ولد الزوج من ابنه أو ابنته، ذكرا كان أم انثى.
أهل الثلثين
(٢) أي يرث الثلثين ثلاثة من الورّاث:
أ: البنتان.
ب: الاختان من الأبوين.
ج: الاختان من الأب.
(٣) لأنّ الاختين من الأب لا ترثان مع وجود الاخت المتقرّبة بالأبوين.
(٤) قوله «فصاعدا» قيد للأختين من الأب. يعني أنّ الثلثين هو سهم الاختين فصاعدا من جانب الأب.
و الظاهر عدم الحاجة إلى هذا القيد من الشارح ;، لدلالة قول المصنّف ; في المتن «كذلك» عليه.
(٥) المشار إليه في قوله «كذلك» هو قوله «فصاعدا».
(٦) المراد من «الموضعين» هو الاختان للأبوين و الاختان للأب. يعني لو كان معهما ذكر قسم المال مع كون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين.
***