الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٤ - أهل النصف
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (١).
[أمّا أهل هذه السهام]
و أمّا أهل هذه السهام (٢) فخمسة عشر:
[أهل النصف]
(فالنصف (٣) لأربعة: الزوج مع عدم الولد (٤)) للزوجة (و إن نزل (٥))، سواء كان (٦) منه أم من غيره، (و البنت (٧)) الواحدة، ...
(١) في إرث كلالة الامّ إذا كان واحدا قال اللّه تعالى في الآية ١٢ من سورة النساء: وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.
أهل السهام
(٢) المراد من قوله «هذه السهام» هو السهام الستّة المذكورة. يعني أنّ الذين يستحقّون هذه السهام الستّة المذكورة خمسة عشر وارثا.
أهل النصف
(٣) أي الذين يرثون نصف مال الميّت هم أربعة من الورّاث:
أ: الزوج مع عدم الولد.
ب: البنت الواحدة.
ج: الاخت الواحدة من الأبوين.
د: الاخت الواحدة من الأب.
(٤) فلو كان للزوجة ولد ورث عنها الزوج الربع.
(٥) يعني لو كان للزوجة ولد الولد أيضا لم يرثها الزوج النصف، بل يرث الربع.
(٦) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الولد. يعني سواء كان الولد الذي يمنع الزوج عن النصف إلى الربع من الزوج الوارث أم من غيره.
(٧) أي الثاني ممّن يستحقّ النصف هو البنت الواحدة.