الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٣ - السادس السدس
موضعين أيضا: قال تعالى: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، و قال: فَإِنْ كٰانُوا أي أولاد الامّ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ (١) فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ.
[السادس السدس]
(و) السادس (٢) نصف نصفه، و هو (٣) (السدس)، و قد ذكره (٤) اللّه تعالى في ثلاثة مواضع: فقال تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (٥)، فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (٦)، و قال في حقّ أولاد الامّ: وَ لَهُ أَخٌ
- الثاني في إرث كلالة الامّ إذا كانوا أكثر من واحد، كما قال اللّه تعالى في الآية ١٢ من سورة النساء: فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ.
(١) المشار إليه في قوله تعالى: ذٰلِكَ هو الواحد المذكور في الآية.
السادس: السدس
(٢) أي السادس من السهام الستّة المذكورة في الكتاب هو نصف الثلث.
و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الثلثين.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى نصف النصف. يعني أنّ نصف نصف الثلثين يكون سدسا.
(٤) يعني أنّ اللّه تعالى ذكر السدس في ثلاثة مواضع:
أ: في إرث الأبوين مع وجود الولد.
ب: في إرث الامّ إذا كان للميّت إخوة.
ج: في إرث كلالة الامّ إذا كان واحدا.
(٥) في إرث الأبوين قال اللّه تعالى في الآية ١١ من سورة النساء: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.
(٦) في إرث الامّ إذا كان للميّت إخوة قال اللّه تعالى في الآية ١١ من سورة النساء:
فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.