الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨١ - الثالث الثمن
موضعين: أحدهما فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ، و ثانيهما وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ.
[الثالث الثمن]
(و) الثالث (١) يصفه، و هو (٢) (الثمن)، ذكره (٣) اللّه تعالى مرّة واحدة في قوله: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ.
- موضعين:
الأوّل في خصوص إرث الزوج عن الزوجة مع وجود الولد لها، كما قال اللّه تعالى في الآية ١٢ من سورة النساء: فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا.
الثاني في خصوص إرث الزوجة عن زوجها إذا لم يكن للزوج ولد، كما قال اللّه تعالى في الآية ١٢ من سورة النساء: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.
و الضمير في قوله تعالى: لَهُنَّ يرجع إلى الأزواج اللواتي ذكرن في أوّل الآية في قوله تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ.
الثالث: الثمن
(١) أي الثالث من السهام المذكورة في القرآن هو نصف الربع، و هو الثمن.
و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى الربع.
(٢) يعني أنّ نصف الربع هو الثمن.
(٣) يعني أنّ الثمن ذكره اللّه تعالى في موضع واحد من القرآن الكريم، و هو إرث الزوجة عن زوجها عند وجود الولد للزوج، كما قال اللّه تعالى في الآية ١٢ من سورة النساء: فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا.