الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٥ - المستثنى من الحجب عن أصل الإرث
فقيل: يتغيّر (١)، فيكون المال بين العمّ و الخال، لأنّه (٢) أقرب من ابن العمّ، و لا مانع له (٣) من الإرث بنصّ (٤) و لا إجماع، فيسقط ابن العمّ به (٥) رأسا (٦)، و يبقى في الطبقة عمّ و خال، فيشتركان (٧)، لانتفاء مانع العمّ حينئذ، ذهب إلى ذلك (٨) عماد الدين ابن حمزة، و رجّحه (٩) المصنّف في الدروس، و قبله (١٠) المحقّق في الشرائع.
- للأبوين.
(١) أي قال بعض بتغيّر الحكم و عدم تقدّم ابن العمّ للأبوين على العمّ للأب و الخال كذلك و اختصاص الإرث بالعمّ للأب و الخال للميّت كذلك.
(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى العمّ. يعني أنّ العمّ أقرب إلى الميّت من ابن عمّ له.
(٣) الضمير في قوله «له» أيضا يرجع إلى العمّ للأب.
(٤) فإنّ النصّ ورد في خصوص العمّ للأب بغير اجتماعه مع الخال، و كذلك الإجماع.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العمّ.
(٦) أي يمنع ابن العمّ من الإرث أصلا.
(٧) أي فيشترك العمّ و الخال، لاشتراكهما في الطبقة.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو القول بتغيّر الحكم عند اجتماع العمّ للأب و الخال كذلك مع ابن العمّ للأب و الامّ. يعني أنّ عماد الدين ابن حمزة اختار هذا القول.
(٩) أي رجّح المصنّف ; أيضا هذا القول في كتابه (الدروس).
قال المصنّف في كتاب الدروس: «و يتغيّر بالذكورة و الانوثة على الأقرب، و كذا بمجامعة الخال، فيكون المال بين العمّ و الخال».
(١٠) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى المصنّف. يعني أنّ المحقّق ; اختار القول المذكور قبل المصنّف ; في كتابه (الشرائع).