الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٤ - المستثنى من الحجب عن أصل الإرث
لكونه (١) خلاف الفرض (٢) المخالف للأصل (٣)، فيقتصر على محلّه (٤).
و وجه العدم (٥) اشتراك الذكر و الانثى في الإرث (٦) و المرتبة و الحجب (٧) في الجملة (٨)، و هو (٩) مذهب الشيخ، فألحق (١٠) العمّة بالعمّ.
و كذا الخلاف في تغيّره (١١) بمجامعة الخال (١٢).
(١) أي لكون الفرض المذكور خلاف الفرض.
(٢) المراد من «الفرض المخالف للأصل» هو اجتماع ابن العمّ من الأب و الامّ مع العمّ من الأب خاصّة، فإذا خالف الفرض شيئا من مفروض المستثنى من القاعدة عمل فيه بالقاعدة.
(٣) المراد من «الأصل» هو القانون العامّ في الإرث.
(٤) هو اجتماع ابن العمّ مع العمّ لا بنت العمّ مع العمّ و لا العمّة مع ابن العمّ.
(٥) أي وجه عدم تغيّر الحكم المذكور بتغيّر الذكورة و الانوثة هو اشتراكهما في الإرث، فتكون بنت العمّ للأبوين مقدّمة على العمّ للأب، و كذا ابن العمّ للأبوين بالنسبة إلى العمّة للأب.
(٦) فإنّ الذكر و الانثى يشتركان في الإرث و المرتبة.
(٧) أي فكما أنّ الذكر يمنع أخا الميّت عن الإرث كذلك الانثى تمنعه عن الإرث.
(٨) أي في غير محلّ النزاع بالاتّفاق، و إلّا كانت مصادرة (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم تغيّر الحكم المذكور بتغيّر الذكورة و الانوثة.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الشيخ ;. فالشيخ الطوسيّ ألحق العمّة للأب بالعمّ للأب عند الاجتماع مع ابن العمّ للأبوين في تقدّمه عليه في الإرث.
(١١) الضمير في قوله «تغيّره» يرجع إلى الحكم المذكور.
(١٢) أي بمجامعة العمّ مع الخال، كما إذا اجتمع العمّ للأب و الخال كذلك مع ابن العمّ-