الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧ - أقوال اخر في المسألة
زوجته عدّة الوفاة و جواز تزويجها بعدها.
و لو لم يطلب كذلك (١) فالعمل على القول المشهور (٢).
و قيل: يكفي انتظاره (٣) عشر سنين من غير طلب، و هو (٤) مرويّ أيضا.
- جهل خبره وجب عليها التربّص، و إن لم يكن له وليّ ينفق عليها ...، و المشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة».
(١) أي أربع سنين في الأرض.
(٢) يعني لو لم يطلب أربع سنين في الأرض لزم العمل على القول المشهور.
و المراد من «المشهور» هو التربّص إلى مدّة لا يعيش إليها أحد من أهل الزمان عادة.
(٣) يعني قال بعض بالاكتفاء بالتربّص عشر سنين بلا طلب في الأرض. و الضمير في قوله «انتظاره» يرجع إلى الغائب، و هو من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القول بانتظاره عشر سنين. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن [في ا] بالبحر و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها، لغيبة الابن و ما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذ كم غاب؟
قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثمّ يشترى، قلت: إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٨٤ ب ٦ من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح ٧).