الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢ - الخامس الحمل
أو أولاد (١) ارجئ سهم ذكرين، لندور الزائد (٢)، فإن انكشف الحال بخلافه (٣) استدرك زيادة و نقصانا.
و يعلم وجود الحمل حال موت المورّث بأن يوضع (٤) حيّا لدون ستّة أشهر منذ موته (٥) أو لأقصى الحمل (٦) إن لم توطأ الامّ (٧) وطئا يصلح استناده (٨) إليه، ...
(١) أي لو كان مع حمل زوجة الميّت أو أمته أولاد له و لم ينتظروا انفصال الحمل ارجئ للحمل سهم الذكرين، و اعطي لهم حصّتهم بهذا الفرض.
و قوله «ارجئ» بصيغة المجهول، أي اخّر سهم الذكرين من مال الميّت.
(٢) هذا جواب عن احتمال كون الحمل زائدا عن الذكرين بأنّه نادر.
(٣) أي إن انكشف حال الحمل بخلاف ما فرض- كما إذا كان الحمل ثلاثة ذكور و انفصلوا أحياء- استدرك حصّتهم، و كذا إذا كان الحمل ذكرا واحدا قسم الزائد عن سهم الذكرين بين جميع الوارثين.
(٤) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحمل. يعني أنّ زوجة الميّت أو أمته لو وضعت الحمل لدون ستّة أشهر من زمان موته علم وجوده حال موته.
(٥) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المورّث.
(٦) أي يعلم وجود الحمل حال موت المورّث أيضا لو وضع الحمل لأقصى الحمل من زمان موته.
اعلم أنّهم اختلفوا في أقصى الحمل، فقيل: تسعة أشهر، و قيل: عشرة، و قال المصنّف ; في كتاب النكاح من اللمعة «و غاية ما قيل فيه عندنا سنة».
(٧) يعني يشترط في أقصى الحمل عدم وطي أمّ الحمل وطيا يصلح استناد الحمل إليه، فلو وطئت كذلك لم يحصل العلم بوجوده عند موت المورّث.
(٨) الضمير في قوله «استناده» يرجع إلى الحمل، و في قوله «إليه» يرجع إلى الوطي.