الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١ - الخامس الحمل
الطبيعيّ، كما لو خرج بعضه حيّا و بعضه ميّتا (١).
و كما يحجب (٢) الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيّا يحجب غيره ممّن هو دونه (٣) ليستبين (٤) أمره، كما لو كان للميّت امرأة أو أمة حامل و له (٥) إخوة، فيترك الإرث حتّى تضع.
نعم، لو طلبت الزوجة الإرث اعطيت (٦) حصّة ذات الولد (٧)، لأنّه (٨) المتيقّن، بخلاف الإخوة (٩).
و لو كان هناك (١٠) أبوان اعطيا السدسين، ...
(١) يعني لا اعتبار بنحو التقلّص الطبيعيّ، كما لو خرج بعض الحمل حيّا و بعضه ميّتا.
(٢) يعني كما يمنع الحمل عن الإرث إلّا أن ينفصل حيّا كذلك يمنع غيره ممّن هو دونه.
(٣) أي من حيث الرتبة.
(٤) يعني يمنع الحمل من هو دونه عن الإرث حتّى يظهر أمره من حيث الانفصال حيّا أو ميّتا.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الميّت. يعني إذا كان للميّت إخوة و كانت زوجته أو أمته حاملا ترك إرث الإخوة حتّى يظهر أمر الحمل من حيث انفصاله حيّا أو ميّتا.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوجة. و دليل إعطاء الإرث للزوجة هو أنّها تجامع جميع طبقات الإرث.
(٧) و حصّة ذات الولد هي الثمن، لأنّه المتيقّن.
(٨) أي سهم ذات الولد للزوجة هو المتيقّن، فلا تمنع منه.
(٩) فإنّ الإخوة لا يعطون شيئا، لأنّهم في الطبقة الثانية و الحمل من الطبقة الاولى.
(١٠) أي لو وجد مع الحمل أبوان للميّت و طلبا حصّتهما قبل انفصال الحمل اعطيا السدسين، لأنّهما يجامعان الولد في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، و تكون حصّة كلّ منهما مع الأولاد السدس.