الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠ - الخامس الحمل
(حيّا)، فلو سقط (١) ميّتا لم يرث، لقوله (٢) ٦: «السقط لا يرث و لا يورّث».
و لا تشترط حياته (٣) عند موت المورّث، بل لو كان (٤) نطفة ورث إذا انفصل حيّا.
و لا يشترط استقرار حياته (٥) بعد انفصاله و لا استهلاله (٦)، لجواز (٧) كونه أخرس، بل (٨) مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البيّنة لا بنحو التقلّص (٩)
(١) أي لو سقط الحمل ميّتا لم يرث.
(٢) أي لقول النبيّ ٦: «السقط لا يرث و لا يورّث»، و الثاني فرع الأوّل.
(٣) الضمير في قوله «حياته» يرجع إلى الحمل. يعني لا يشترط في إرث الحمل إذا انفصل حيّا حياته عند موت المورّث.
و المراد من حياة الحمل هو نفخ الروح فيه، فإنّ الروح تنفخ في الحمل عند بلوغه أربعة أشهر في بطن الامّ.
(٤) أي لو كان الحمل عند موت المورّث نطفة، ثمّ صار تامّ الخلقة و انفصل كاملا و حيّا ورث.
(٥) الضميران في قوليه «حياته» و «انفصاله» يرجعان إلى الحمل المنفصل حيّا.
(٦) أي لا يشترط في إرث الحمل المنفصل حيّا استهلاله.
استهلّ الصبيّ: رفع صوته بالبكاء عند الولادة (أقرب الموارد).
(٧) تعليل لعدم اشتراط استهلال الصبيّ عند الولادة بأنّه يمكن كونه أخرس.
(٨) أي بل يشترط في إرث الحمل مطلق الحياة المتحقّقة بالحركة الإراديّة.
(٩) من تقلّص الشيء: انضمّ و انزوى و تدانى (أقرب الموارد).
و التقلّص يحصل في اللحم عند فصله عن الجلد أو عند قطع اللحم عن الذبيحة بعد ذبحها.